للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في التّصرّف حال الصّغر، ولا في الحفظ حال الكبر.

ومنها: يضمن مودَع الابن الغائب، لو أنفق الوديعة على أبوي الابن الغائب بلا أمر قاض.

ومنها: إذا صلّى على الجنازة غير الولي أو السّلطان أو القاضي بلا إذن الولي، أعادها الولي إن شاء؛ لتصرّف الغير في حقّه بلا إذن.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

يجوز للولد والوالد الشّراء بمال المريض منهما ما يحتاج إليه بغير إذنه.

ومنها: إذا مات بعض الرّفقة في السّفر فجهّزوه بمال معه، جاز ولم يضمنوا.

ومنها: إذا أغمي عليه، فأنفقوا عليه من ماله، لم يضمنوا استحساناً.

<<  <  ج: ص:  >  >>