للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة بعد المائتين [التمسك بالعزيمة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

التمسك بالعزيمة أولى من الترخص بالرخصة (١)

ثانياً: معنى هذه القاعده ومدلولها:

العزيمة لغة: من العزم وهو إرادة الفعل والقطع عليه، وقوله تعالى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (١١٥)} (٢) أي صريمة أمر (٣).

والرخصة: من رخص إذا سهل ولان. يقال: رخص السعر، ويد رخصة، والرخصة السهولة (٤).

والعزيمة في اصطلاح الأصوليين والفقهاء: "اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض" (٥) أو هي: "ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى".

والرخصة في اصطلاح الفقهاء "هي الأحكام التي ثبتت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعاً في الضيق" (٦) أو هي "ما وسع المكلف فعله بعذر مع قيام المحرم". أو هي: "استباحة المحظور مع قيام الحاظر" (٧) عند الأصوليين.

وعلى ذلك فإذا كانت العزيمة هي أصل الأحكام والرخصة استثناء منها


(١) المبسوط جـ ٣ ص ٩٢.
(٢) الآية ١١٥ من سورة طه.
(٣) مختار الصحاح مادة "عزم".
(٤) معجم مقاييس اللغة والمصباح المنير مادة "رخص" بتصرف.
(٥) التلويح جـ ٢ ص ٦٥٨.
(٦) شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر جـ ١ ص ٣١.
(٧) روضة الناظر لابن قدامة جـ ١ ص ١٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>