" اعتبار المعنى في غير المنصوص عليه، فأما في المنصوص فالمعتبر اللفظ (١) ". [أصولية]
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المنصوص: هو لفظ الشارع ونص عبارته فالمعتبر فيه اللفظ.
وغير المنصوص: يجوز فيه اعتبار المعنى الدال على المقصود ولا يجب الاقتصار على اللفظ.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
جواز عقد النكاح بلفظ الهبة والتمليك، عند الحنفية كملك اليمين.
فإذا قال رجل لآخر وهبتك ابنتي بصداق أو مهر قدره كذا أو ملكّتكها بصداق قدره كذا. وقبل الآخر. تم العقد وجاز، خلافاً لمن يقصرون عقد النكاح على لفظ التزويج والنكاح وهم الشافعية وقول عند الحنابلة.