للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الحادية والعشرون بعد المئة [المؤثر حالاً واستقبالاً]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما لا يؤثر في الحال هل يؤثر في الاستقبال (١)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بلفظ "ما" التّصرّف. أي أنّ التّصرّف الذي لا يؤثر حالاً هل يكون له تأثير مستقبلاً؟.

قال الزّركشي: تحت هذه القاعدة قسمان:

القسم الأوّل: ما لا يؤثّر في الحال ولا في الاستقبال.

والقسم الثّاني: يؤثّر في الاستقبال.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أعتق الشّريك حصّته - وهو معسر ثم أيسر - لا يسري عليه العتق؛ لأنّه لما لم يؤثر عتقه في الحال لم يؤثّر في الاستقبال.

وهذا على رأي الشّافعيّة في أنّ العتق والرّقّ يتجزآن.

ومنها: إذا أسلم شخص وله ولد كافر، ولولده ولد صغير، فلا يحقّ للجد أن يستتبع ولد ولده لوجود الولد. لكن إذا مات ولده هل يحقّ للجدّ أن يستتبع ولد ولده؟ قالوا: لا يحقّ له ذلك؛ لأنّه لمّا لم يستحقّ استتباع ولد ولده في حياة ولده الكافر لم يؤثّر ذلك فيما بعد وفاته، بل


(١) المنثور جـ ٣ ص ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>