للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

قالوا: سجود التّلاوة فعل زائد في الصّلاة لا يجوز، فلمّا جوّزه الشّرع كان مقتضاه أنّه يجب. ولم يوجبه الشّافعيّة، ومثله سجود السّهو، ولذلك أوجبه الحنفيّة.

ومنها: النّظر إلى المخطوبة أجازه الشّرع ولم يجب.

ومنها: كتابة العبد أجازها الشّرع ولم تجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>