للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة والتّسعون بعد الأربعمئة [المقارن]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المقارن للصّنيع إذا كان مؤثّراً فإذا تقدّم أو تأخّر لا يؤثّر غالباً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المقارن للصّنيع: هو ما يصاحب إنشاء العقد أو ابتداء العمل، فإذا كان هذا المصاحب مؤثّراً في العقد أو الفعل حال مقارنته للعقد أو الفعل فإنّ تأثيره محصور في الابتداء مع المقارنة والمصاحبة، أمّا إذا تقدّم عن إنشاء العقد أو تأخّر عنه فإنّه لا يؤثّر في العقد ولا في الفعل في أغلب الأحيان. ومفهوم ذلك أنّه قد يؤثّر في بعضها أحياناً تقدّم أو تأخّر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا شرط على المشتري قبل العقد أن لا يبيع السّلعة التي يريد شراءها، ولم ينصّ على ذلك عند التّعاقد فالعقد صحيح، ولا يؤثّر الشّرط السّابق في صحّته.

ومنها: إذا شرط بعد عقد النّكاح أن تنفق عليه زوجته، فهذا شرط باطل لا يؤثّر في صحّة عقد النّكاح؛ لأنّه شرط تأخّر عن إنشاء


(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٤٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>