للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا قال: أحرمت بنصف نسك. انعقد نسك كامل.

وممّا لا يقبل التّعليق: النّكاح والرّجعة. فإذا قال: إذا قدم أبوك تزوّجتك. أو تزوّجتك إذا قدم أبوك. لا يصح النّكاح.

ومنها: إذا قال: إذا حضر فلان فقد راجعتك. لا تصحّ الرّجعة ولو حضر فلان, لأنّ الرّجعة لا تقبل التّعليق.

ومنها: القذف لا يعلّق. فلو قال: إذا دخلت الدّار فأنت زان. لم يكن قاذفاً. مع أنّ القذف يقبل الإضافة إلى بعض المحل، فلو قال: زنا قبلك أو دبرك. كان قاذفاً.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

الإيلاء يقبل التّعليق مع كونه لا يصح إضافته إلى بعض المحلّ. إلا الفرج خاصّة.

ومنها: الوصيّة يصحّ تعليقها ولا يصحّ أن تضاف إلى بعض المحلّ. وكذلك التّدبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>