للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والثمانون [بيع الحقوق]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

بيع مجرد الحق باطل (١).

وفي لفظ: بيع الحقوق لا يجوز بالانفراد (٢).

وفي لفظ: الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض عنها (٣). وتأتي في حرف الحاء إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الحق: غير العين، وفي اللغة: هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، من حق الشيء إذا ثبت. فالعين أصل في البيع والحقوق تابعة للأعيان، فبيع الحقوق وحدها دون أصولها لا يجوز وهو بيع باطل.

والمراد هنا أن الحقوق المجردة عن الأعيان التي لا يجوز الاعتياض عنها: أي لا تقابل بمال بدلاً منها وعوضاً عنها.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

حق الشرب - أي النصيب من الماء - بدون الأرض، وحق الطريق - أي المرور فيها - وحق التعلِّي - أي البناء الأعلى - وحق المسيل للماء، كل ذلك لا يجوز بيعه منفرداً؛ لأنها توابع، ولكون بعضها ليس بمال أصلاً وبعضها مجهول.

أما إذا بيع حق الشرب وحق الطريق والمسيل تبعاً للأرض فيجوز.


(١) المبسوط جـ ٢٣ ص ١٨٠.
(٢) شرح الخاتمة ص ٢٥.
(٣) أشباه ابن نجيم ص ٢١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>