للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعند الشافعية هو مكروه مع التوهم، وأما عند التحقق فوجهان أصحهما التحريم.

ومنها: بيع السلاح لمن يتحقق إثمه به كقاطع طريق وقاتل نفس، فحرام ومع التوهم مكروه (١).


(١) روضة الطالبين جـ ٣ ص ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>