للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والستون [الشهادة على المجهول]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشهادة على المجهول لا تكون مقبولة (١)

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

سبق أن الدعوى إذا كان فيها مجهول لا تقبل الشهادة عليها.

فمفاد هذه القاعدة: أن الشهادة على المجهول أيضاً لا تكون مقبولة؛ لأن الدعوى على المجهول باطلة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا شهد أن لفلان هذا على فلان الغائب - وهما لا يعرفانه - مبلغاً من المال وقدره كذا، فإنه لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن المدعى عليه مجهول لدى الشهود.


(١) المبسوط ٢/ ٩٥. وينظر أشباه ابن نجيم ص ٢٤٥ - ٢٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>