للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثانية [الذم]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الشارع لا يذم إلا على فعل محرم أو ترك واجب (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الذم معناه في اللغة: اللوم والعيب، وهو خلاف المدح والحمد. يقال: ذممته، وهو ذميم، غير حميد (٢). والذم الشرعي يكون باستحقاق العقوبة على الفعل المحرم أو ترك الواجب.

فمفاد القاعدة: أن الشرع الحكيم لا يذم ولا يلوم المكلف إلا على أحد شيئين أو كليهما.

الأول: فعل المحرم. فالمحرم ما طلب الشرع تركه طلباً جازماً، ففاعله يستحق الذم والعقاب على فعله.

والثاني: ترك الواجب. والواجب هو ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً فتاركه يستحق الذم والعقاب على تركه.

وما عدا ذلك فلا يذم عليه الشرع؛ لأنه إما فعل واجب أو مندوب ففاعله ممدوح مثاب، وإما ترك محرم أو مكروه فتاركه محمود ممدوح مثاب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

الصلاة فريضة واجبة, فمن تركها استحق الذم والعقاب من الشرع


(١) القواعد النورانية ص ٤١.
(٢) المغرب، مادة "الذم".

<<  <  ج: ص:  >  >>