للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية عشرة [اعتبار الأدنى]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

اللفظ إذا تعذّر فيه اعتبار الأقصى يعتبر الأدنى (١).

وفي لفظ: المعتبر أدنى ما يتناوله اللفظ (٢). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله تعالى.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كلّ لفظ له دلالته ومعناه، فإذا كان اللفظ عامّاً فإنّ دلالته على ما تحته تحتمل الأدنى والأعلى من أفراده.

فمفاد القاعدة: أنّ اللفظ إذا تعذّر واستحال حمل دلالته على جميع أفراده - لعدم القرينة - فإنّما يعتبر فيه دلالته على الحدّ الأدنى من أفراده.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال له عليَّ دراهم - ولم يبيّن عددها - فإنّ إقراره يصدق على أدنى الجمع وهو ثلاثة.

ومنها: إذا قال لأمَة رقيقة عنده: هي حرّة بعد موتي - إذا ثبتت على الإسلام، أو لم ترجع عن الإسلام. فإن أقامت على الإسلام


(١) المبسوط جـ ٢٨ ص ٩٠.
(٢) نفس المصدر ونفس الصفحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>