للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة والأربعون [تصرّف القاضي]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ليس للقاضي ولاية التّصرّف إلا فيما فيه نظر (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

لكلّ مسؤول دائرة عمله الّتي ليس له أن يتعدّاها، سواء في ذلك القاضي وغيره من الموظّفين المسؤولين كباراً كانوا أو صغاراً.

فمفاد القاعدة: أنّه ليس للقاضي أن يتصرّف في غير دائرة اختصاصه، وإلا كان تصرّفه باطلاً.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ليس للقاضي أن ينفّذ بيده الأحكام على الجناة؛ لأنّ هذا من عمل السّلطة التّنفيذيّة لا القضائيّة. فالقاضي عليه إصدار حكم الشّرع في المسألة المعروضة وإحالة التّنفيذ على الجهة المختصّة.

ومنها: إذا كان القاضي ممنوعاً من النّظر في الأوقاف، فليس له أن ينظر في مسائلها، وإلا كان نظره باطلاً.

ومنها: إذا كان القاضي حدّد له النّظر في المخالفات أو الجرائم الصّغيرة والأموال، فليس له أن ينظر في الدّماء والفروج. وإن نظر في شيء من مسائلها فنظره باطل وكذلك حكمه فيها.


(١) القواعد والضّوابط ص ٤٩٣ عن التحرير جـ ٦ ص ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>