لكلّ مسؤول دائرة عمله الّتي ليس له أن يتعدّاها، سواء في ذلك القاضي وغيره من الموظّفين المسؤولين كباراً كانوا أو صغاراً.
فمفاد القاعدة: أنّه ليس للقاضي أن يتصرّف في غير دائرة اختصاصه، وإلا كان تصرّفه باطلاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
ليس للقاضي أن ينفّذ بيده الأحكام على الجناة؛ لأنّ هذا من عمل السّلطة التّنفيذيّة لا القضائيّة. فالقاضي عليه إصدار حكم الشّرع في المسألة المعروضة وإحالة التّنفيذ على الجهة المختصّة.
ومنها: إذا كان القاضي ممنوعاً من النّظر في الأوقاف، فليس له أن ينظر في مسائلها، وإلا كان نظره باطلاً.
ومنها: إذا كان القاضي حدّد له النّظر في المخالفات أو الجرائم الصّغيرة والأموال، فليس له أن ينظر في الدّماء والفروج. وإن نظر في شيء من مسائلها فنظره باطل وكذلك حكمه فيها.