للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثاني هذه الموجبات: المباشرة فمن باشر إتلافاً أو قتلاً فيجب عليه ضمان ما أتلف أو قتل إذا كان متعدّياً.

وثالث هذه الموجبات: المتسبّب في الإتلاف، فإذا لم تصلح المباشرة فعلى المتسبّب ضمان ما تسبّب في إتلافه؟ لأنّ ضمان الإتلاف مبني على جبر الفائت. وضمان النّفس مبني على شفاء الغليل.

ورابع هذه الموجبات: الشّرط، والمراد به إيجاد ما يتوقّف عليه الإتلاف، وليس بمباشرة ولا تسبّب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من غصب شيئاً وفوته على صاحبه، فعليه ضمانه وغرمه.

ومنها: من استعار شيئاً كدابّة أو سيّارة ليركبها فتلفت، فعليه غرمها وضمان قيمتها.

ومنها: إذا استودع شخص وديعة، فقصّر في حفظها حتى تلفت أو سرقت فعليه ضمانها، حتى لو تلفت بنفسها.

ومنها: إذا قتل المرتهن الرهن أو أتلفه، عليه ضمانه وسقط به دَيُنه.

ومنها: إذا انتزع شخص المغصوب من الغاصب ليردّه على مالكه فتلف في يده، فعليه ضمانها.

ومنها: إذا انتزع الصّيد ليردّه إلى الحرم فهلك في يده، فعليه الجزاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>