للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة المتمّمة للمئة [الشّرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

كلّ شرط يعتبر في الاستدامة يعتبر في الابتداء، وقد يعتبر في الابتداء ما لا يعتبر في الاستدامة (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقود لها بداية واستدامة لمقتضى العقد. ومن الشّروط ما يعتبر في الابتداء، ولا يعتبر في الاستدامة، ومنها ما يعتبر في الاستدامة.

فمفاد القاعدة: أنّ كلّ شرط يعتبر في الاستدامة هو شرط معتبر في الابتداء بلا عكس، أي ليس كلّ شرط معتبر في الابتداء معتبر في الاستدامة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

استدامة وجود المرهون في قبضة المرتهن شرط للزوم الرّهن، وهذا الشّرط معتبر في الابتداء، فإنّ قبض المرهون عند ابتداء عقد الرّهن شرط في صحته ولزومه.


(١) المغني جـ ٤ ص ٣٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>