القاعدة الثّامنة والسّبعون بعد المئة [ما لا يختلف بالمستعمل]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
كلّ ما لا يختلف بالمستعمل فالتّقييد فيه باطل؛ لأنّه غير مفيد (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
إذا كان الشّيء يختلف استعماله باختلاف الأشخاص المستعملين فإنّ التّقييد بوجه الاستعمال جائز ولازم لمن يتضرّر من ذلك. لكن إذا كان الاستعمال لا يختلف بين شخص وآخر فإنّ التّقييد بوجه الاستعمال باطل؛ لأنّه تحصيل حاصل وغير مفيد قطعاً.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
السّكنى في البيوت لا تختلف باختلاف السّاكن، فللمستأجر للسّكنى بنفسه له إسكان غيره بإجازة المؤجرّ أو بدون إجازة - وإن كانت أنظمة التّأجير في بعض البلدان تشترط عدم تأجير المسكن لغيره إلا بإذن المالك.
لكن ركوب الدّابة والسّيّارة واللباس يختلف باختلاف المستعمل ولذلك فالشّرط المقيّد فيها بنوع الاستعمال والمستعمل جائز.
(١) رد المحتار شرح الدر المختار جـ ٥ ص ١٧ - ١٨، وعنه قواعد الفقه ص ١٠٢.