[القاعدة الثانية والعشرون [الضمان الأصلي]]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
الضمان الأصلي للبيع - وغيره - ضمان القيمة (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
هذه القاعدة تتعلق ببيان أصل الضمان وما حمل عليه وما يدخله الضمان.
فمفادها: أن الأصل في الضمان هو ضمان القيمة - في البيع وغيره، وفي كل عقد ضمان يخصه - وإنما يكثر ذكر الضمان في البيوع لكونه فيها أظهر وأكثر استعمالاً.
ففي النكاح ضمان وهو مهر المثل، وفي الإجارة ضمان وهو ضمان أجرة المثل، وهكذا.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا استام شيئاً وقبضه قبل تمام العقد ثم استهلكه أو هلك في يده فعليه قيمته.
وكذلك كل شيء فسد فيه البيع فالمشتري إذا استهلكه فهو ضامن لقيمته بالغة ما بلغت.
ومنها: إذا عقد على امرأة عقد نكاح وذكر ما لا يصلح مهراً
(١) المبسوط ١٣/ ١٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute