للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: إذا قال: بعتك هذه الجارية على أن أسلّمها لك آخر الشّهر. لا يصحّ العقد لأنّ الشّرط في البيع التّسليم عند العقد - عدا عقد السّلم.

ومنها: إذا قال: أبيعك هذه السّيّارة إذا شاء فلان، فإنّ العقد لا يصحّ ولو شاء فلان.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة مسألتان:

الأولى: إذا قال لعبده: أنت حرّ غداً على ألف. فقبل العبد. وكذلك لو قال لزوجته: أخالعك غداً على ألف فقبلت.

والثّانية: إذا قال: أعتق عبدك هذا عنّي غداً بألف فقبل. فيعتق العبد في العقد. ولكن هل تجب قيمته أو المسمّى؟ خلاف.

<<  <  ج: ص:  >  >>