للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة التاسعة والثلاثون [الفعل القلبي]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

الفعل القلبي لا يحكم بوجوده إلا إذا ظهر على الجوارح (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفعل القلبي - من نيَّة أو اعتقاد أو هم - غيْبٌ عن غير صاحبه، فلا يمكن لغيره الحكم بوجوده إلا إذا ظهر وبان على جوارح وأعضاء ذلك الإنسان بفعل خارجي دال على ما في القلب.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الإيمان بالله سبحانه وتعالى أمر قلبي، لا يمكن الاطلاع عليه، لكن إذا وجدنا الرجل يصلي أو يذكر الله عَزَّ وَجَلَّ بلسانه حكمنا بإسلامه، ما لم يظهر منه خلاف ذلك.

ومنها: نية الفعل - أي فعل - لا يمكننا الاطلاع عليها ولا معرفتها، ولكن إذا رأينا ذلك الإنسان عمل عملاً بجوارحه متعمداً حكمنا عليه أنه كان قد نواه قبل الفعل.

ومنها: مَن حلف بالطلاق أن لا يعادي فلاناً من الناس،


(١) الفرائد ص ٢٧ عن تعليق الفتاوى الخانية جـ ١ ص ٤٩٥ - ٤٩٦ بالمعنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>