الفعل القلبي لا يحكم بوجوده إلا إذا ظهر على الجوارح (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الفعل القلبي - من نيَّة أو اعتقاد أو هم - غيْبٌ عن غير صاحبه، فلا يمكن لغيره الحكم بوجوده إلا إذا ظهر وبان على جوارح وأعضاء ذلك الإنسان بفعل خارجي دال على ما في القلب.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الإيمان بالله سبحانه وتعالى أمر قلبي، لا يمكن الاطلاع عليه، لكن إذا وجدنا الرجل يصلي أو يذكر الله عَزَّ وَجَلَّ بلسانه حكمنا بإسلامه، ما لم يظهر منه خلاف ذلك.
ومنها: نية الفعل - أي فعل - لا يمكننا الاطلاع عليها ولا معرفتها، ولكن إذا رأينا ذلك الإنسان عمل عملاً بجوارحه متعمداً حكمنا عليه أنه كان قد نواه قبل الفعل.
ومنها: مَن حلف بالطلاق أن لا يعادي فلاناً من الناس،