القاعدة السّادسة والسّتّون بعد الخمسمئة [الملك المتّصل غير المنفصل - التّملّك جبراً]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من اتّصل ملكه بملك غيره متميّزاً عنه - وهو تابع له - ولم يمكن فصله بدون ضرر يلحقه - وفي إبقائه على الشّركة ضرر - ولم يفصله - فلمالك الأصل أن يتملّكه بالقيمة من مالكه، ويجبر المالك على القبول.
وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل فالمشهور أنّه ليس له تملّكه قهراً لزوال ضرره بالفصل (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
قد يتّصل ملك إنسان بملك غيره، ويكون أحدهما تابعاً للآخر. فإذا اتّصل ملك إنسان بملك غيره فهذا له حالتان:
الحالة الأولى: أن يكون الملك المتّصل متميّزاً عن الأصل ولكن لا يمكن فصله عن الأصل إلا بضرر يلحق صاحب الأصل. ففي هذه الحالة لمالك الأصل أن يتملّك هذا الملك جبراً عن صاحبه بقيمته، ويُجْبِر الحاكم المالك على القبول. وهذا من أنواع التّملّك القهري.
والحالة الثّانية: أن يكون الملك المتّصل يمكن فصله بدون ضرر يلحق بمالك الأصل، فهذا ليس لمالك الأصل أن يتملّكه جبراً