للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والعشرون [عبارة الصبي]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

عبارة الصبي غير معتبرة في العقود (١). عند الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الصبي: من لم يبلغ الحلم.

فمفاد القاعدة: أن الشافعي ومالك رحمهما الله تعالى لا يعتبران كلام الصبي عند التعاقد، فعقد الصبي عندهما باطل؛ لأن عبارته وقوله غير معتبر، حيث يشترطان في العقود أهلية المتعاقدين، فلا ينعقد عقد بعبارة الصبي سواء أكان مميزاً أم غير مميز.

وأما عند أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله تعالى فيصح عقده إذا كان مميزاً ولكن مع الإذن أو الإجازة اللاحقة (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باشر الصبي عقداً - بإذن الولي أو بغير إذنه، وسواء بيع الاختبار أو غيره - فلا يصح منه إتمام العقد، بل إذا انتهى الأمر إلى اللفظ أتى به الولي لا الصبي.

ومنها: إذا اشترى الصبي شيئاً فتلف في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه في الحال ولا بعد البلوغ. وكذلك لو اقترض مالاً؛ لأن المالك هو المضيع بالتسليم إليه (٣).


(١) المبسوط ٤/ ٢٢٦، وروضة الطالبين ٣/ ٥.
(٢) الإفصاح ١/ ٣١٧.
(٣) روضة الطالبين ٣/ ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>