للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والأربعون [دفع الضّرر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ليس لأحد أن يدفع الضّرر عن نفسه بالإضرار بغيره (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

دفع الضّرر ورفعه مطلوب شرعاً، لكن الأصل أن يدفع الضّرر أو يرفع بدون ضرر أو بضرر أخفّ منه، لكن دفع الضّرر بضرر مثله، أو أشدّ منه لا يجوز، كما سبق بيانه - ينظر القواعد ذوات الأرقام ٥، ٧، من قواعد حرف الضّاد.

ومفاد القاعدة: أنّه لا يجوز لأحد أن يدفع ضرراً عن نفسه بإيقاع الضّرر بغيره لأنّ في ذلك أنانيّة وأَثَرة، والمسلم مأمور بالإيثار لا بالأثرة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لا يجوز لمن أكره بالقتل أو القطع على قتل غيره أن يقتله، إذا كان المراد قتله معصوم الدّم، بل على المكرَه أن يصبر إمّا أن يقتل فيكون شهيداً مظلوماً وإمّا أن ينجو.

ومنها: لا يجوز لجائع يخشى الهلاك على نفسه أن يأكل طعام


(١) المبسوط جـ ١٤ ص ٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>