للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السّابعة [الشّرط]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

للشّرط تأثير في العبادات (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الشّرط له معنيان: معنى عند الأصولييّن، ومعنى عند اللّغوييّن، وكلاهما له تأثير في العبادات وسبق معنى الشّرط عند الأصولييّن.

والمراد بالقاعدة الشّرط اللغوي وهو: تعليق الفعل أو إتمامه على أمر آخر بصيغة الشّرط اللغويّة المبدوءة بإنْ أو إذا أو إحدى أدوات الشّرط.

ومفاد القاعدة: أنّ للشّرط في العبادات وجوداً وعدماً تأثيراً كتأثير الرّكن؛ من حيث إنّ العبادة لا تصحّ إذا فقدت ركناً من أركانها بدون عذر، وكذلك لا تَصحّ إذا فقدت شرطاً من شروطها كذلك.

والحقّ أنّ أثر الشّرط لا يختص بالعبادات بل إن المعاملات للشّرط تأثير فيها كذلك.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من شروط صحّة العبادة عموماً إسلام العبد. فالإسلام شرط لصحّة كلّ عبادة في الإسلام، فإذا وجد شرط الإسلام صحّت العبادة


(١) المغني جـ ٣ ص ٣٦٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>