للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من العبد مع استيفاء باقي شروطها، وإذا لم يوجد شرط الإسلام لا تصحّ أيّ عبادة ولو وجدت كلّ شروطها الأخرى.

فلو صلّى كافر بطهارة كاملة مستقبلاً مستوفياً كلّ شروط الصّلاة، فصلاته غير صحيحة وغير مقبولة؛ لأنّه فاقد شرط صحتها وقبولها الأساس وهو الإسلام.

ومنها: الزّكاة شرط تعلّق الوجوب بذمّة المكلّف هو حولان الحول، فإذا لم يحلّ الحول على النّصاب فلا زكاة فيه، حتى لو أنفقه قبل الحول ولو بساعة أو يوم لا يتعلّق وجوب الزّكاة بذمّته.

ومنها: إذا اشترط المحرم في بدء إحرامه أنّه يحلّ إذا مرض أو ضاعت نفقته أو نفدت أو حصر وقال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. فله الحلّ متى وجد ذلك ولا شيء عليه؛ لأنّ للشّرط تأثير في العبادات.

ومنها: إذا قال: إن شفى الله مريضي صمت شهراً متتابعاً أو متفرّقاً وجب عليه ما شرطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>