القاعدة السّادسة والثّمانون بعد السّتمئة [قضاء الفائت]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
من وجب عليه شيء ففات وقته لزمه قضاؤه، وسقط بفعله (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرّقم ٢٥٢.
ومفادها: أنّ من وجب عليه شيء من العبادات المؤقّتة بوقت بدء ووقت انتهاء، ففات وقتها بسبب كالنّسيان والنّوم وما أشبه ذلك فإنّه يجب عليه قضاؤها - أي الإتيان بها خارج وقتها المقدّر لها شرعاً -؛ لأنّ تلك العبادة تعلّقت بذمّته، فلا تبرأ ذمّته إلا بالفعل، فإذا قضى ما فاته برئت ذمّته وسقطت المطالبة بالعبادة بفعله.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من شُغِل بإنقاذ غريق أو إطفاء حريق فلم يصل الصّلاة في وقتها، فيجب عليه أداؤها في الوقت الذي يفرغ فيه سواء في ذلك وقتها المحدّد أو خارجه.