فالمسافر خارج مصره له أحكام تختلف عن أحكام المقيم، منها: جواز فطره. ومنها: جواز قصره للصّلاة. ومنها: مسحه على الخفّ ثلاثة أيّام. ومنها: عدم وجوب الجمعة عليه. ومنها: جواز جمعه بين الصّلاتين.
فإذا سافر إنسان من بلده، ثم في مكان لا يصلح للإقامة المستقرّة - كلجَّة الماء - أي في سفينة أو قارب وسط بحر - أو في الصّحراء، أو كان سائراً ماشياً، فإن نوى الإقامة في مثل هذه الأماكن حيث لا يمكنه الاستقرار، فإنّ نيّته هذه لا قيمة لها، وهي باطلة، ولا يخرج عن كونه مسافراً تلزمه أحكام المسافر. بخلاف ما إذا نوى الإقامة في قرية أو مدينة صالحة للإقامة فيها.
(١) شرح السير ص ٢٤٥ وعنه قواعد الفقه ص ١٣٥، أشباه السيوطي ص ٣٩ وأشباه ابن نجيم ص ٥١.