للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القواعد: الثلاثون بعد الأربعمئة والحادية والثلاثون بعد الأربعمئة والثانية والثلاثون بعد الأربعمئة والثالثة والثلاثون بعد الأربعمئة. [الاستصحاب]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأصل البناء على الظاهر واستصحاب الحال ما لم يعلم خلافه (١) "

وفي لفظ: "الأصل إبقاء ما كان على ما كان (٢) ". أو "بقاء".

وفي لفظ: "الأصل أن الظاهر يدفع الاستحقاق ولا يوجبه (٣) ".

وفي لفظ: "استصحاب الحال معتبر في إبقاء ما كان على ما كان، وهو غير معتبر في إثبات ما لم يكن (٤) ".

وفي لفظ: "الظاهر حجة في دفع الاستحقاق (٥).


(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٦ صـ ١٦، ٥٣.
(٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي جـ ١ صـ ١٣، قواعد الحصني ق ١ جـ ١ صـ ٢٣٠، والمجموع المذهب للعلائي ورقة ٢٧/ ب، وقواعد الونشريسي القاعدة ١٠٨، والأشباه والنظائر للسيوطي صـ ٥١، والأشباه والنظائر لابن نجيم صـ ٢٥٧، مجلة الأحكام المادة ٥، ١٠، والمدخل الفقهي الفقرة ٥٧٥ - ٥٧٦، وقواعد ابن رجب القاعدة ١٥٩ بالمعنى، الوجيز مع الشرح والبيان صـ ١٠٨.
(٣) أصول الإمام الكرخي صـ ١١٠ مع تأسيس النظر.
(٤) المبسوط للسرخسي جـ ١١ صـ ٢٤، ٤٦.
(٥) شرح السير الكبير للسرخسي جـ ١ صـ ٣٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>