للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الرابعة عشرة بعد الستمئة [العصمة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إن عصمة مال المسلم تمنع من إبطال ملكه وحقه (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

معنى العصمة: الحفظ والوقاية والامتناع (٢). يقال عصمه الله: حفظه ووقاه ومنعه.

فتدل هذه القاعدة على أن مال المسلم محفوظ له وعليه وممنوع عن غيره إلا برضاه، فبسبب هذه العصمة يمتنع إبطال ملكه وحقه إلا بسبب مشروع.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ثبت ملك إنسان لشيء ما أرض أو عقاراً أو متاع أو مال أو ثبت له حق مما أباحه له الشرع أو أوجبه، فلا يجوز إبطال هذا الملك أو هذا الحق بعد ثبوته إلا بسبب مشروع, لأن مال المسلم وحقه معصوم. وإذا ثبتت الشفعة لإنسان فلا يجوز منعه من المطالبة بها واستحقاقها.

كما إذا ثبت ملكه في داره أو أرضه فلا يجوز إبطال هذا الملك لأنه معصوم.


(١) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ ٤٨٢.
(٢) المصباح المنير مادة "عصمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>