للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السادسة والأربعون بعد المائة [الأهلية - الولاية - الشهادة]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا ثبتت الأهلية للولاية ثبتت الأهلية للشهادة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالأهلية: قدرة الشخص على تحمل مسؤلية ما يجري بينه وبين غيره من تصرفات. فإذا ثبتت قدرة إنسان ما على تحمل مسؤولية الولاية على غيره كالأب على ابنته ثبتت مسؤوليته على شهادته على غيره.

وقال الجرجاني: الأهلية عبارة عن صلاحيّة لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الكافر أهل للولاية على نكاح ابنته الكافرة، فثبتت أهليته للشهادة على أهل ملته.


(١) المبسوط ج ١٦ صـ ١٣٥ باب من لا تجوز شهادته.
(٢) تعريفات الجرجاني صـ ٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>