للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الرابعة بعد الستمئة [العواقب]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" الأمور بعواقبها (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن أحكام تصرفات المكلفين إنما تترتب على النتائج التي تنتج عن هذه التصرفات، ولا يجب الحكم بناءً على الفعل قبل معرفة نتائجه وعواقبه.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا اشترى الابن أباه الرقيق ليس إذلالاً له, لأنه يعتق عليه فهو في العاقبة إكرام له لا إذلال.

ومنها: الفصد وإجراء العمليات الجراحية فيه إيلام وضرر، ولكن باعتبار العاقبة جاز لأن عاقبته منفعة.


(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٣ صـ ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>