للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة: الثانية عشرة بعد الخمسمئة [الدلالة - الصريح]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" اعتبار الصريح أولى من اعتبار الدلالة (١) - "أي عند تعارضهما".

وفي لفظ: "لا عبرة للدلالة في مقابلة الصريح - أو التصريح (٢). وتأتي في حرف اللام إن شاء الله.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالصريح: اللفظ الواضح البيَّن - أي النطق.

والمراد بالدلالة: غير النطق من إشارة أو دلالة حال.

وتدل هذه القاعدة على أنه إذا اجتمع التصريح مع الدلالة، فإنه الإعتبار إنما هو للنطق ولا اعتبار للدلالة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا دخل الضيف البيت المأذون له في الدخول فيه أو إلى طعام فإن بدلالة الحال له أن يجلس على ما يجده من فراش أو مقاعد، وله أن يتناول الطعام الموضوع أمامه دلالة. ولكن إذا نهاه صاحب البيت عن الجلوس فوق هذا الفراش أو نهاه عن تناول الطعام، فلا اعتبار للدلالة في هذه الحال لأن التصريح أولى بالاعتبار.


(١) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ ٤٨١، وشرح السير الكبير للسرخسي صـ ١٧٣ و١٩٤٧ - ٢١٢٥، ٢١٨٤.
(٢) شرح الخاتمة للقرق أغاجي صـ ٦٤، ومجلة الأحكام المادة ١٣ عن جامع الفصولين الفصل الرابع والثلاثون، والمدخل الفقهي الفقرة ٥٨، والوجيز صـ ١٣٩ ط ثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>