للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الثالثة والسبعون [حكم الخطاب]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

حكم الخطاب لا يثبت في حق المخاطب حتى يبلغه. (١)

وفي لفظ: حكم الخطاب في حق المخاطب لا يثبت ما لم يعلم به. (٢)

وفي لفظ حكم الخطاب لا يثبت في حق المخاطب ما لم يعلم به خصوصاً إذا كان ملزماً. (٣)

وفي لفظ: الخطاب الملزم للغير لا يثبت حكمه ما لم يعلم به كخطاب الشارع. (٤) وتأتي في حرف الخاء إن شاء الله تعالى.

ثانياً معنى هذه القواعد ومدلولها:

لا يُلزم المكلف بحكم خطاب ما لم يعلم به؛ لأن من شروط الفعل المكلف به الإنسان أن يعلم به، ولا يجب عليه فعل ما لم يعلم به ولا يلزمه؛ لأنه يكون تكليفاً بالمستحيل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

أسلم إنسان في بلد أهله كفار، ولم يعلم بشرائع الإِسلام من صلاة وصيام، ولم يعلم بحرمة الفواحش كالزنا وشرب الخمر وغيرها. فلم يصل ولم يصم، وزنى وشرب الخمر، ثم علم بعد ذلك بوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا والخمر، فليس عليه قضاء ما فاته من صلاة وصيام، ولا يجب عليه حد بالزنا والخمر، ولا يأثم لعدم العلم؛ لأن الجهل في غير


(١) المبسوط ج ١٩ ص ٨٤.
(٢) نفس المصدر ١٢٧.
(٣) نفس المصدر ج ٢٥ ص ٢٩.
(٤) نفس المصدر ص ٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>