للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا محدّد.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا قال المدّعي: إنّ القتيل قتله أحد هؤلاء - وهم جمع يمكن اجتماعهم على قتله - قالوا: فإنّ الحاكم يحلِّفهم واحداً واحداً أنّه ما قتله ولا يعلم له قاتلاً. والقول بتحليفهم يقتضي صحّة الدّعوى؛ لأنّ التّحليف فرعها.

والأصل في صحّتها مسألة القسامة.

<<  <  ج: ص:  >  >>