كلام النّاس يجري على إطلاقه حتى يقوم دليل التّقييد (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الإطلاق والتَّقييد من صفات الكلام، فالكلام المطلق: هو ما يتناول الأفراد على سبيل البدل. كلفظ (رجل) مثلاً. والكلام المطلق: الخالي عن الوصف أو الشّرط أو الاستثناء، والمقيّد بخلافه كلفظ (رجل طويل).
فمفاد القاعدة: أنّ كلام النّاس يحمل على معناه العام دون تقييد حتّى يقوم دليل على تقييده، والدّليل إمّا حال أو عرف أو صريح قيد.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال رجل لآخر: اشتر لي لحماً. فلفظ اللحم هنا مطلق فللوكيل أن يشتري أي نوع من أنواع اللحوم فيلزمه، لكن إذا قامت دلالة التّقييد كأَن يكون الوكيل يعلم أنّ موكّله لا يأكل إلا لحم الغنم،