للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القواعد الخامسة والسّادسة والسّابعة والثّامنة والتّاسعة والسّبعون [النّهي والفساد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّهي عن الشّيء هل يقتضي فساده (١)؟.

وفي لفظ جازم: النّهي يقتضي الفساد (٢).

وفي لفظ مقابل: النّهي عن الأفعال الشّرعيّة يقرّر المشروعيّة (٣).

وفي لفظ: النّهي لا يمنع صحّة الشّروع (٤).

وفي لفظ: النّهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يكون مفسداً (٥). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تبيّن موضع اختلاف بين الحنفيّة وغيرهم في دلالة النّهي.


(١) مختصر قواعد العلائي والأسنوي ص ٢٧١.
(٢) قواعد الفقه للروكي ص ٢٨١ عن الأشراف.
(٣) ترتيب اللآلي لوحة ١٠٧ أ، شرح الخاتمة ص ٨٥. وينظر المنثور جـ ٣ ص ٣١٣.
(٤) المبسوط جـ ٣ ص ٩٧.
(٥) المبسوط جـ ٢ ص ٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>