للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّانية والسبعون [النّهي بصيغة الخبر]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

النّهي بصيغة الخبر أبلغ ما يكون من النّهي (١). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

النّهي بصيغته المعروفة وهي (لا النّاهية) يفيد تحريم المنهي عنه أو كراهته إذا قامت القرينة على عدم إرادة التّحريم، ولكن قد ترد صيغة الخبر مفيدة للنّهي، فعند الأصوليّين: إنّ هذه الصّيغة - أي الصّيغة الخبريّة - في إفادتها للنّهي هي أبلغ وأقوى من صيغة النّهي ذاتها في الدّلالة على النّهي، وذلك كالأمر فإن أبلغ الأمر ما يكون بصيغة الخبر.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قوله صلّى الله عليه وسلّم: "لا يسومُ الرّجل على سوم أخيه ولا ينكحُ على خطبته" (٢) وفي لفظ لا يستام. على رواية رفع الميم والحاء واللفظ المتّقق عليه: "لا يخطبُ الرّجلُ على خطبة أخيه ولا يسومُ على سومه" (٣).


(١) المبسوط جـ ١٥ ص ٧٥.
(٢) الحديث بهذه الألفاظ متفق عليه.
(٣) ينظر المنتقى الحديث ٢٨٤٥. وينظر موسوعة أطراف الحديث لزغلول جـ ٧ حرف (لا).

<<  <  ج: ص:  >  >>