للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّالثة والتّسعون بعد الثّلاثمئة [المضمونات]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المضمونات (١).

وفي لفظ: ما يوجب الضّمان (٢).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المضمونات: جمع مضمون، أو مضمونة. والمراد بها موجبات الغرامة والتّعويض. وهذه القاعدة تتعلّق ببيان الأسباب التي توجب الغرم والتّعويض عمّا يتلف أو يستهلك من مال الغير بسبب منها. وكذلك ما يفوت من منفعة الأموال. والأسباب الموجبة للضّمان عند الشّافعيّة أربعة هي:

الأوّل: اليد، والمراد بها اليد العاديّة الظالمة غير المؤتمنة كيد الغاصب والمستام.

الثّاني: المباشرة: أي الإتلاف والاستهلاك والتّفويت بغير إذن عمداً كان أو خطأ.


(١) أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٤٦١، قواعد الأحكام جـ ٢ ص ١٣١، المجموع المذهّب لوحة ٢٨٧ ب، المنثور جـ ٣ ص ١٧٤، قواعد الحصني جـ ٣ ص ٤٢٠، المختصر ص ٣٦٠، ٥٤٤، وأشباه السيوطي ص ٣٦١.
(٢) قواعد الحصني جـ ٣ ص ٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>