للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة التّاسعة والعشرون بعد الخمسمئة: [المكره المحسن]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

المكرِه بحق يكون محسناً (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المكرِه - بكسر الرّاء -: اسم فاعل من أكره يكره فهو مُكِره. وهو من وقع منه الإكراه. والإكراه: الإجبار.

والإكراه قد يكون بحقّ، وقد يكون بغير حقّ. ولكلّ منهما أحكام.

والإكراه بغير حقّ إكراه مذموم ممنوع شرعاً وعقلاً وعادة.

وأمّا الإكراه بحقّ - وهو موضوع قاعدتنا هذه - فهو فعل ممدوح.

فالمكرِه والمجبِر لغيره على فعل هو حقّ، يكون هذا المكرِه محسناً لا مسيئاً، وممدوحاً لا مذموماً؛ لأنّ هذا من باب المعاونة على الخير.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

القاضي حينما يجبر ويكره المدين المماطل، أو الجاحد المليء عن أداء الدّين الثّابت بالبيّنة أو الإقرار يكون محسناً؛ لأنّ فعله فيه


(١) شرح السير ص ١٠٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>