للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي القواعد العامة أو غير ذلك من التعليلات. واعتقد جازماً أن لو كان أبو حنيفة رحمه الله حياً وصحت عنده هذه الأحاديث التي ردها مقلدوه بهذه العلل لضرب بقوله عرض الحائط وعمل بتلك الأحاديث, لأنه وغيره من الأئمة المجتهدين رضوان الله عليهم يعتقدون يقيناً أنه لا يجوز لهم مخالفة حديث صحيح ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة مخالفة الأصول, لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره تشريع واجب الأتباع وهو أصل بذاته (١).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أوجب الوضوء من مس الذكر (٢) "

فهذا الخبر لم يقبله الحنفية لأنه ورد مخالفاً للأصول في نظرهم، لأنه ليس في الأصول انتقاض الطهارة بمس بعض أعضائه، أما لو رُدَّ الخبر


(١) ينظر رأي الحنفية في هذه المسألة في كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري شرح أصول البزدوي جـ ٢ صـ ٦٩٧ فما بعدها.
(٢) أحاديث الوضوء من مس الذكر كثيرة منها:
حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ". رواه الخمسة وصححه الترمذي, وقال البخاري: هو أصح شيء في هذا الباب.
وفي رواية لأحمد والنسائي عن بسرة "ويتوضأ من مسّ الذكر".
٢ - وعن أم حبيبة رضي الله عنها: "من مس فرجه فليتوضأ" رواه ابن ماجة والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة.
وفي الباب عن أبي هريرة رواه أحمد والشافعي، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أحمد. والله أعلم. منتقى الأخبار جـ ١ صـ ١٢٠ - ١٢٢، والأحاديث من ٣٢٧ - ٣٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>