للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - القاعدة: الثانية والأربعون بعد الخمسمئة.

الإقرار في حق المقر خبر ملزم غير محتمل للفسخ، لتعيين جهة الصدق فيه (١).

[القاعدة: الثالثة والأربعون بعد الخمسمئة]

٩ - الإقرار حجة قاصرة على المقر لا يتعدى إلى غيره (٢).

[القاعدة: الرابعة والأربعون بعد الخمسمئة.]

١٠ - إقرار المقر محمول على الصدق في حقه حتى يكون حجة عليه (٣).

١١ - وفي لفظ: المقر يعامل في حق نفسه كأنَّ ما أقر به حق (٤). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

[القاعدة: الخامسة والأربعون بعد الخمسمئة.]

١٢ - الإقرار حجة. ما أمكن إعماله لا يجوز أبطاله (٥).

[القاعدة: السادسة والأربعون بعد الخمسمئة]

١٣ - الإقرار من المقر تصرف في ذمته من حيث الالتزام (٦).

[القاعدة: السابعة والأربعون بعد الخمسمئة]

١٤ - الإقرار ملزم بنفسه ما لم يكذَّب المُقَرُّ له (٧).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها وما تفيده:


(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٨ صـ ٥٧.
(٢) أشباه ابن نجيم صـ ٢٥٥، وشرح الخاتمة صـ ٢١، القواعد والضوابط المستخلصة صـ ٤٨١.
(٣) المبسوط للسرخسي جـ ١٨ صـ ٢٧.
(٤) نفس المصدر جـ ١٧ صـ ١١٤.
(٥) نفس المصدر جـ ١٧ صـ ١٩٧.
(٦) نفس المصدر جـ ٦ صـ ١٤٦.
(٧) نفس المصدر جـ ١٨ صـ ١٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>