للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تابع قواعد أحكام الإقرار

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

[القاعدة الثامنة والستون بعد الخمسمئة]

" إذا أضاف المُقِرُّ الُمقَرَّ به إلى نفسه كان هبة فيشترط له ما يشترط في الهبة (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

تدل هذه القاعدة على أن إقرار المقر بأن ما يملكه هو لغيره - وسماه - يعتبر في هذه الحالة هبة مبتدأَة من المُقِرَّ إلى المُقَرِّ له، فيشترط لهذا الإقرار ما يشترط في الهبة من القبول والقبض، بخلاف ما إذا قال: جميع ما يعرف لي فهو لفلان. فهو إقرار بملكية كل ذلك للمُقَرِّ له، وليس هبة مبتدأة.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال هذه الدار التي أسكنها لفلان، فهذا كناية عن الهبة وليس إقراراً بحق سابق، فيشترط لتمامها قبول الموهوب له، وقبض الموهوب من الواهب.


(١) الفرائد صـ ١١٣ عن إقرار الخانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>