" إذا أضاف المُقِرُّ الُمقَرَّ به إلى نفسه كان هبة فيشترط له ما يشترط في الهبة (١) ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن إقرار المقر بأن ما يملكه هو لغيره - وسماه - يعتبر في هذه الحالة هبة مبتدأَة من المُقِرَّ إلى المُقَرِّ له، فيشترط لهذا الإقرار ما يشترط في الهبة من القبول والقبض، بخلاف ما إذا قال: جميع ما يعرف لي فهو لفلان. فهو إقرار بملكية كل ذلك للمُقَرِّ له، وليس هبة مبتدأة.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال هذه الدار التي أسكنها لفلان، فهذا كناية عن الهبة وليس إقراراً بحق سابق، فيشترط لتمامها قبول الموهوب له، وقبض الموهوب من الواهب.