للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن نفسه أو العمرة فقط (١).

وأما عند الشافعي رحمه الله: فيجوز؛ لأن عنده: "أن كل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كان تجزئ فيه النيابة" (٢).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا استأجر رجلاً ليحج عنه لم تجز الإجارة ويكون حجة عمَّن أمره بالحج ولكن له نفقة مثله في ماله - وليست أجرة - ولكن نفقة؛ لأنه فرَّغ نفسه لعمل ينتفع به المستأجر فيستحق الكفاية في ماله كالقاضي كفايته في بيت المال.

ومنها: إذا استأجر رجلاً ليؤذن فلا تجوز الإجارة، للحديث: "إذا اتخذت مؤذناً فلا يأخذ على الأذان أجراً" (٣).


(١) الكافي ص ٤٠٨.
(٢) روضة الطالبين ٢/ ٢٩٢.
(٣) الحديث عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه، رواه الخمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>