للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملكه بسبب كشراء أو إرث، قبلت الشّهادة، لكونها بالأقلّ ممّا ادّعى فتطابقا.

ومنها: إذا ادّعى أرضاً بشراء، وشهد شهوده بأنّها ملكه - شهادة مطلقة عن ذكر السّبب - لا تقبل هذه الشّهادة، لأنّها شهدت بالأكثر.

رابعاً: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

ادّعى ملكاً بالإرث، أو النّتاج، أو الشّراء من مجهول، وشهدت بيّنته بالملك المطلق، قبلت الشّهادة؛ لأنّ دعوى الإرث والنّتاج - النّتاج في الحيوان خاصّة - في قوّة الدّعوى بالملك المطلق؛ لأنّ دعوى المطلق يفيد الأولويّة على الاحتمال، والنّتاج على اليقين (١).


(١) ينظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار جـ ٤ ص ٣٨٨ - ٢٨٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>