للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الرابعة والستون [الاقتران]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

" إذا قُرنت عبادة مقصودة بعبادة مقصودة أو وسيلة لغيرها فالأصل استقلال كل واحدة منهما، لا اشتراط إحداهما في الأخرى إلا بدليل (١) ".

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل أن العبادات المختلفة تؤدى كل عبادة منها مستقلة عن الأخرى المغايرة لها، فالصلاة غير الصوم، والصوم غير الاعتكاف.

فإذا قُرنت عبادتان مختلفتان - في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم - أو كانت إحداهما وسيلة للأخرى، فالقاعدة المستمرة والأصل المستصحب أنه لا يشترط إحداهما للأخرى إلا بدليل.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الاعتكاف والصوم عبادتان مختلفتان، وقد اختلف الفقهاء في اشتراط الصوم للاعتكاف حيث أوجبه الحنفية واعتبروا الصوم شرطاً في صحة الإعَتكاف، وكذلك أوجبه مالك (٢)، والثوري والليث ورواية عن أحمد (٣) رضي الله عن الجميع. إستناداً إلى حديث عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا إعتكاف إلا بصوم" (٤)


(١) قواعد المقري جـ ٢ صـ ٥٨٠ القاعدة ٣٦٠
(٢) الكافي جـ صـ ٣٥٢.
(٣) المقنع جـ ١ صـ ٣٧٩
(٤) الحديث أخرجه البيهقي في باب الاعتكاف جـ ٢ صـ ٢٠٠ وقال: تفرد به سويد عن سفيان، وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك جـ ١ صـ ٤٤٠ وقال: لم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين وعبد الله بن يزيد، وكذلك أخرجه غيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>