للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الحادية والثلاثون [القرائن، الخبر]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

القرائن إذا احتفَّت بالخبر حصل به العلم (١). فقهية أصولية

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القرائن: جمع قرينة. والمراد بها هنا: ما يوضّح عن المراد لا بالوضع، تؤخذ من لاحق الكلام الدال على خصوص المقصود أو سابقه (٢).

وقال في التعريفات: القرينة أمر يشير إلى المطلوب (٣).

احتفَّت بالخبر: أي أحاطت به في سياقه أو سباقه أو أمور خارجة عنه.

والخبر: هو ما يفيد الظن لوجود شبهة في طريقه كخبر الآحاد.


(١) المجموع المذهب للعلائي لوحة ١٦٢ أ. قواعد الحصني جـ ٢ ص ٤٠١ - ٤٠٧، أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٢٨٢، المنثور للزركشي جـ ٣ ص ٥٩.
(٢) الكليات ص ٧٣٤.
(٣) ص ١٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>