للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقدوراً للمكلّف فإنّه واجب (١).

وفي لفظ: ما لا يتمّ الواجب إلا به فهو واجب (٢). ويلحق بهذه القواعد:

ما لا يتمّ الجائز إلا به فهو جائز (٣).

وقاعدة: ما لا يتمّ المباح إلا به فهو مباح (٤).

وقاعدة: ما لا يتمّ اجتناب المحرّم إلا باجتنابه فهو حرام (٤).

[الوسائل والمقاصد]

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق بيان أنّ للوسائل أحكام المقاصد (٥)، فهذه القواعد ذات صلة وثيقة بذلك ولكنّها تفصل بيان تلك الوسائل لمختلف المقاصد. وهذه قواعد فقهيّة أصوليّة.

ومفادها: أنّ الواجبات والمباحات والمحرّمات كلّها لا بدّ لها من وسائل توصل إليها، فوسيلة كلّ مقصد بحسبه وتأخذ حكمه. فوسيلة


(١) قواعد الحصني جـ ٢ ص ٤١.
(٢) أشباه ابن السبكي جـ ٢ ص ٨٨.
(٣) القواعد النورانيّة ص ١٤٠.
(٤) نفس المصدر ص ١٤٧.
(٥) وينظر قواعد الأحكام جـ ١ ص ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>