القاعدة الثّامنة عشرة بعد المئة [ترك الواجب للواجب]
أولاً: لفظ ورود القاعدة:
ما لا بدّ منه لا يترك إلا لما لا بدَّ منه (١).
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق قريباً قاعدة بمعنى هذه القاعدة.
والمراد بما لا بدّ منه: هو ما يجب فعله.
فالواجب لا يجوز تركه إلا لواجب مثله أو أقوى منه. وينظر القاعدة ٣٥ من قواعد حرف الجيم.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
قطع اليد حرام لا يجوز لكن لمّا سرق صاحبها وجب قطعها. فقد ترك ما كان محرّماً والواجب تركه إلى واجب هو أقوى منه.
ومنها: أكل الميتة للمضطرّ واجب. والأصل في الميتة الحرمة لكن سقطت الحرمة لحالة الاضطرار.
ومنها: مسألة الختان لو لم يجب لم يجز لأنّه قطع عضو سليم، وفيه كشف العورة.
(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٩٤. أشباه السيوطي ص ١٤٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute