للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثّامنة عشرة بعد المئة [ترك الواجب للواجب]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ما لا بدّ منه لا يترك إلا لما لا بدَّ منه (١).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريباً قاعدة بمعنى هذه القاعدة.

والمراد بما لا بدّ منه: هو ما يجب فعله.

فالواجب لا يجوز تركه إلا لواجب مثله أو أقوى منه. وينظر القاعدة ٣٥ من قواعد حرف الجيم.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قطع اليد حرام لا يجوز لكن لمّا سرق صاحبها وجب قطعها. فقد ترك ما كان محرّماً والواجب تركه إلى واجب هو أقوى منه.

ومنها: أكل الميتة للمضطرّ واجب. والأصل في الميتة الحرمة لكن سقطت الحرمة لحالة الاضطرار.

ومنها: مسألة الختان لو لم يجب لم يجز لأنّه قطع عضو سليم، وفيه كشف العورة.


(١) أشباه ابن السبكي جـ ١ ص ١٩٤. أشباه السيوطي ص ١٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>