للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة السابعة والعشرون [ضمني الإقرار]]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

ضمني كل إقرار معتبر مثل صريحة (١) أو صحيحه.

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الإقرار حجة على المقر فيلزم بما أقر به. والإقرار يكون صريحاً فيعمل بموجبه، وقد يكون الإقرار ضمنياً أو ضمن كلام آخر يفيد معنى مقصوداً غير الإقرار، ولكن يدخل الإقرار ضمن الكلام، ولعل هذا يدخل في مصطلح الأصوليين المسمى بدلالة الإشارة.

فمفاد القاعدة: أن الإقرار الضمني يعتبر ويعتد به كالإقرار الصحيح والصريح.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا قال الزوج: عقدنا عقد النكاح بشهادة فاسقين: فأنكرت المرأة. فلا يقبل قوله بالنسبة إلى إسقاط المهر، ولا خلاف أنه لا يرثها إذا ماتت؛ لأن قوله: عقدنا بفاسقين، يتضمن إقرار بفساد النكاح، والنكاح الفاسد لا يوجب التوارث بين الزوجين.

ومنها: مسلم تحته مسلمة وكتابية بالنكاح ولم يدخل بهما بعد، فقال للمسلمة: ارتددتِ، وللكتابية أسلمت، فأنكرتا، بطل نكاحهما، فكأنه زعم أن الكتابية ارتدت بإنكارها، والمسلمة بطل نكاحها بدعواه ردتها.


(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٣٣٤ - ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>