" إذا تردد السبب المعلق عليه بين وجه استحالة ووجه إمكان فعلى أيهما يحمل (١)؟ ".
ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
معنى التعليق ربط أمر بأمر كالشرط والجزاء.
فإذا علَّق أمرٌ على سبب وكان هذا السبب متردداً بين حالين: حال استحالة.
وحال إمكان وجواز، فعلى أي الحالين يحمل الأمر؟ خلاف.
ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال لزوجتيه: "إذا حضتما حيضة فأنتما طالقان. فقد علَّق الطلاق بالحيضة الواحدة، والحيضة الواحدة مستحيلة أن تكون بين اثنتين فيجب حمله على الوجه الممكن وهو أن تحيض كل منهما حيضة. فإذا اعتبرنا الوجه الأول كان الكلام لغواً غير مفيد ولا تطلقان. وإذا اعتبرنا الثاني طلقتا إذا حاضت كل منهما حيضة. وفي وجه إذا ابتدأ الحيض منهما تطلقان.
ومثله: إذا قال أحد الشريكين في عبدين مناصفة بينه وبين شريكه: بعتك ربع هذين العبدين. فهل يكون المبيع الربع من كل واحد منهما أو ربع نصيبه؟ وجهان.
(١) قواعد الحصني ق ١ ج ٢ صـ ٥٩٣، قواعد العلائي ورقة ١٠٥ أ، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ٢ صـ ٣٥١.