للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القاعدة الستون [حكاية الحال]]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة

حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في المقال ويحسن بها الاستدلال. (١) عند الشافعي رحمه الله.

وفي لفظ: ترك الاستفصال في حكاية الأَحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (٢).

وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم ٨٢ ص ٢٨٢ ج ٣.

[من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها]

قصة غيلان بن سلمة الثقفي الذي كان تحته عشر نسوة فأمره - صلى الله عليه وسلم -: "أن يختار منهن أربعاً ويفارق سائرهن" (٣) ولم يستفصل عليه الصلاة والسلام إن كان تزوجهن في عقود مختلفة متفرقة أو في عقد واحد، فدل ذلك على التسوية في وجوب مفارقة من زدن على الأَربع، وله اختيار من يريد إبقاءهن.


(١) الفروق جـ ٢ ص ٨٧.
(٢) أشباه ابن السبكي جـ ٢ ص ١٣٧.
(٣) حديث غيلان أخرجه أحمد وابن ماجة الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. منتقى الأخبار جـ ٢ ص ٥٣٧. حديث ٣٥٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>